أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للأخ الشقيق؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم دفع الزكاة للأخ الشقيق؟
معلومات عن الفتوى: حكم دفع الزكاة للأخ الشقيق؟
رقم الفتوى :
8081
عنوان الفتوى :
حكم دفع الزكاة للأخ الشقيق؟
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لدي أخ شقيق فقير لا يملك شيئًا من المال، وفي الوقت نفسه مريض، وأنا الذي أقوم بكفالته ورعايته؛ فهل يجوز لي إعطاؤه زكاة مالي؟ وهل يجوز لي أن أصرف عليه للعلاج من مال الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للجد أو الجدة من الأب أو الأم؛ علمًا بأنني الذي أعولهم؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا يسأل عن أخيه الفقير وعن جده وجدته الفقيرين، وهو يقوم بالإنفاق عليهم؛ لفقرهم وعجزهم؟ فنقول: هذا شيء أوجبه الله عليك؛ لأن نفقة القريب المحتاج تجب على قريبه الغني، ولا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة؛ لأن نفقتهم واجبة عليك في مالك، والزكاة لا تدفع وقاية عن النفقة؛ فهؤلاء الذين تنفق عليهم من أقاربك، أنت الآن تؤدي واجبًا شرعيًّا أوجبه الله عليك؛ لأن هؤلاء فقراء وأنت تستطيع الإنفاق عليهم؛ فدفع الزكاة إليهم لا يجوز؛ لأنه يكون وقاية لمالك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: